الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

146

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

لها ولد ، فأعطوا من سمّى اللّه له النصف كملا و عمدوا فأعطوا الّذي سمّى اللّه له المال كلّه أقلّ من النصف . و المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها . قال : فقال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه . باب الجدّ ( 3961 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن فريضة الجدّ . فقال : ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلّا بالرّأي . إلّا عليّ عليه السّلام فإنّه قال فيها بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله . ( 3962 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن